السيد الخميني

154

تحرير الوسيلة ( موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 )

( مسألة 17 ) : لبس لباس الشهرة وإن كان حراماً على الأحوط ، وكذا ما يختصّ بالنساء للرجال وبالعكس على الأحوط ، لكن لا يضرّ لبسهما بالصلاة . ( مسألة 18 ) : لو شكّ في أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه والصلاة فيه ، وكذا ما شكّ أنّه حرير أو غيره - ومنه ما يُسمّى بالشعري لمن لا يعرف حقيقته - وكذا لو شكّ في أنّه حرير محض أو ممتزج وإن كان الأحوط الاجتناب عنه . ( مسألة 19 ) : لا بأس بلبس الصبيّ الحرير ، فلا يحرم على الوليّ إلباسه ، ولا يبعد صحّة صلاته فيه أيضاً . ( مسألة 20 ) : لو لم يجد المصلّي ساتراً حتّى الحشيش والورق يصلّي عرياناً قائماً على الأقوى إن كان يأمن من ناظر محترم ، وإن لم يأمن منه صلّى جالساً ، وفي الحالين يومئ للركوع والسجود ، ويجعل إيماءه للسجود أخفض ، فإن صلّى قائماً يستر قُبُله بيده ، وإن صلّى جالساً يستره بفخذيه . ( مسألة 21 ) : يجب على الأحوط تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إن لم يكن عنده ساتر ، واحتمل وجوده في آخره ، ولكن عدم الوجوب لا يخلو من قوّة . المقدّمة الرابعة : في المكان ( مسألة 1 ) : كلّ مكان يجوز الصلاة فيه إلّاالمغصوب عيناً أو منفعة ، وفي حكمه ما تعلّق به حقّ الغير ، كالمرهون ، وحقّ الميّت إذا أوصى بالثلث ولم يُخرج بعدُ ، بل ما تعلّق به حقّ السبق ؛ بأن سبق شخص إلى مكان من المسجد أو غيره للصلاة - مثلًا - ولم يُعرض عنه على الأحوط . وإنّما تبطل الصلاة في